Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 119

  1. كتاب القضاء
  2. في التولية و العزل
  3. فصل: في بيان المستفتي و آداب المفتي

الاستخلاف "كخليفة لا يصلح" للقضاء "والخليفة في أمر خاص يكفي فيه أن يعرف شروط الواقعة" حتى أن نائب - القاضي في القرى إذا كان المنوب فيه سماع البينة ونقلها دون الحكم كفاه بشروط سماع البينة ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد

"ولا يكفي" في الخليفة "في" الأمر "العام إلا أهل القضاء"; لأنه قاض "ولو خالف اعتقاده" فإنه يجوز استخلافه فللشافعي أن يستخلف الحنفي "إن لم يشترط عليه العمل بخلاف معتقده" فإن اشترط عليه ذلك لم يجز; لأن الحاكم إنما يعمل باجتهاده أو باجتهاد مقلده قال الماوردي ولو لم يجر صيغة شرط بل قال الإمام قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة صح التقليد ولغا الأمر والنهي (¬١) نقله عنه الأصل قال الرافعي وكان يجوز أن يجعل هذا الأمر شرطا وتقييدا كما لو قال قلدتك القضاء فاقض في موضع كذا وفي يوم كذا (¬٢) وأشار إلى ذلك في الروضة "وإن قال لا تحكم في كذا (¬٣) فيما يخالفه فيه"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 119 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.