"فإن ادعى" بأن ذكر أنه يدعي "معاملة" أو إتلاف مال أو عينا أخذها بغصب أو نحوه "أحضره" وفصل خصومته منه "كغيره (¬١) وكذا" لو ادعى عليه "رشوة" بتثليث الراء "أو حكما بعبدين مثلا" أي بشهادة عبدين أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته "وإن لم يتعرض للأخذ" أي لأخذ المال المحكوم به "منه فإن أقام على المعزول" بعد الدعوى عليه بينة أو أقر المعزول "حكم عليه وإلا صدق بيمينه" كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم خيانة ولعموم خبر "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬٢) وقيل بلا يمين; لأنه أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات، وهذا صححه الرافعي قال الزركشي كغيره، وقد اختلف تصحيح النووي فيه والصواب الثاني فإنه المنصوص كما نقله القاضي شريح الروياني وغيره قال، وهذا فيمن عزل مع بقاء أهليته أما من ظهر فسقه وشاع جوره وخيانته فالظاهر أنه يحلف قطعا (¬٣)
"ولو قال" المتظلم "بقي على أمين المعزول شيء" بعد المحاسبة "فقال" الأمين "أخذته أجرة" لعملي "وقد اعتاد" أخذها بل أو لم يعتده "ففيه خلاف من عمل" لغيره "ولم يسم أجرة (¬٤) " هل يستحقها وعبارة الأصل فلو حوسب الأمين فبقي عليه شيء فقال أخذته أجرة عملي فصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه بل يسترد منه ما يزيد على أجرة المثل وهل يصدق بيمينه في أجرة المثل فإن الظاهر أنه لم يعمل مجانا أو لا بل يكلف البينة (¬٥) بجريان ذكر