Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 136

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الأول: في آداب المتفرقة

لكن قال الأذرعي (¬١) لعل وجوبها أشبه وفي الآثار والأخبار ما يعضده "ولا يعتمد الكتاب وحده" أي بلا إشهاد واستفاضة لإمكان تحريفه

"و" منها "أن يسأل قبل الدخول" للبلد الذي لا يعرف من فيه "عن" حال "من في البلد من العدول والعلماء" ليدخل على بصيرة بحال من فيه فيسأل عن ذلك قبل الخروج فإن تعسر ففي الطريق فإن تعسر فحين يدخل

"و" أن "يدخل" يوم "الاثنين" لأنه ﷺ دخل المدينة فيه "فإن تعسر فالخميس أو السبت" كذا عبر به في التنبيه وعبارة الروضة وإلا فالسبت (¬٢) ويستحب أن يدخل صبيحة اليوم (¬٣)

"و" أن يدخل "في عمامة سوداء" ففي مسلم أنه ﷺ دخل مكة يوم الفتح بها ولأنها أهيب له

"و" أن "ينزل وسط البلد" ليتساوى أهله في القرب منه قال الزركشي: وكأنه (¬٤) حيث اتسعت خطته والإنزال حيث تيسر قال وهذا إذا لم يكن فيه موضع يعتاد القضاة النزول فيه

"ثم" إذا دخل "إن شاء قرأ العهد فورا، وإن شاء واعد الناس ليوم" يحضرون فيه ليقرأه عليهم، وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله وأن يبحث عن الشهود والمزكين سرا وعلانية والأحوط السر لأنه أعون له على اطلاعه على معرفة أحوالهم

"و" أن "يتسلم ديوان الحكم"، وهو ما كان عند القاضي قبله "من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 136 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.