Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 135

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الأول: في آداب المتفرقة

الباب الثاني: في جامع آداب القضاء

وفيه أطراف أربعة الأول: في آداب متفرقة

"منها أن يكتب (¬١) له الإمام (¬٢) " إذا ولاه القضاء في بلد كتاب العهد "بالولاية (¬٣) ويعظه" فيه ويذكر فيه ما يحتاج إلى القيام به، "لأنه ﷺ كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن"، رواه أصحاب السنن (¬٤) "ولأن أبا بكر (¬٥) كتب لأنس لما بعثه إلى البحرين وختمه بخاتم رسول الله ﷺ"، رواه البخاري (¬٦)

"ويشهد" وجوبا "عليها" أي الولاية "للبعيد" من محلها عبارة الأصل فإن كان يبعثه إلى بلد آخر فإن كان بعيدا لا ينتشر الخبر إليه فليشهد "شاهدين (¬٧) يخرجان معه" يخبران بها وعند إشهادهما يقرآن الكتاب أو يقرؤه الإمام عليهما فإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود "ولو استفاض" الخبر "كفى" عن الإشهاد (¬٨) ; لأن الاستفاضة آكد منه ولأنه لم ينقل عن رسول الله ﷺ ولا عن الخلفاء الإشهاد فلا يقبل في الولاية قول مدعيها فلو صدقه أهل البلد ففي وجوب طاعته وجهان وقياس ما مر في الوكالة عدم وجوبها لأن الإمام لو أنكر توليته كان القول قوله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 135 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.