Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 138

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الأول: في آداب المتفرقة

أنه حبسه بحق "وصدق" هو "بيمينه" أنه حبس ظلما إن لم يقم خصمه بينة فيطلق من الحبس; لأن استمراره فيه معصية

"ولو كان" خصمه "غائبا" عن البلد "طولب بكفيل أو يرد" إلى الحبس وتبع في مطالبته بكفيل الروضة على القول بأنه لا يطلق من الحبس (¬١) والرافعي إنما فرعه على القول بأنه يطلق منه (¬٢) وترجيح رده إليه من زيادة المصنف وإذا رد إليه أو أطلق بكفيل "كتب لخصمه" ليحضر عاجلا (¬٣) فيلحن بحجته "فإن لم يحضر أطلق" كالمحبوس ظلما

"ومن قال لا أدري فيم حبست" أو لا خصم لي "نودي عليه" لطلب الخصم ثلاثة أيام كما في البحر وغيره "فإن لم يحضر له خصم حلف" على ما قاله; لأن الحبس بلا خصم خلاف الظاهر "وأطلق"، وإن حضر في هذا وما قبله فإن أقام بينة بالحق أو بأن القاضي حكم عليه بذلك فذاك وإلا أطلق بعد حلفه "وحال المناداة" عليه لطلب خصمه "يراقب ولا يحبس" ولا يطالب بكفيل "ومن حبس تعزيرا أطلقه" من الحبس; لأنه لا يدري أن من كان قبله هل كان يديم حبسه أو لا "أو يرده" إليه "إن رأى ذلك (¬٤) " بأن بانت عنده خيانته

"ثم" يبحث "عن الأوصياء (¬٥) " قال الماوردي ويبدأ هنا بمن شاء بلا قرعة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 138 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.