بخلاف المحبوسين; لأن النظر فيهم لهم وفي هؤلاء عليهم "فينفذ" القاضي أي يقرر ما قضى لهم به "ومن عرف فسقه" منهم "انعزل" فينزع المال منه (¬١) "أو ضعفه" عن القيام بحفظ المال والتصرف فيه لكثرته أو لغيره "أعانه بآخر أو شك في عدالته قرره (¬٢) "; لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزع المال منه حتى تثبت عدالته والترجيح من زيادته لكن رجح ابن أبي عصرون في الانتصار الثاني وجزم به في المرشد وقال الأذرعي وغيره إنه المختار لفساد الزمان وإن كان الأقرب إلى (¬٣) كلام الجمهور الأول
"ثم إن فرق" الوصي "الوصية، وهي لمعينين لم يبحث" عنه; لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم قال الأذرعي: وهو ظاهر إن كانوا أهلا (¬٤) للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا لا سيما إذا لم يكن لهم ولي غير القاضي. "أو لجهة عامة (¬٥)، وهو عدل أمضاه (¬٦) " أي تصرفه "وإلا" أي وإن لم يكن عدلا "ضمنه" أي ما فرقه "لتعديه (¬٧) " بتفريقه بلا ولاية صحيحة "وإن فرقها أجنبي لمعينين نفذ" تفريقه; لأن لهم أخذها بلا واسطة فلا يضمنه نعم قال البلقيني في الوصي لو فوض إلى اجتهاده التساوي والتفضيل وكان فاسقا فينبغي أن يضمنه (¬٨) ; لأنه