Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 143

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الأول: في آداب المتفرقة

تركه" أي الأخذ "لمكتف" لم يتعين ومحل جواز الأخذ للمكتفي (¬١) ولغيره إذا لم يوجد متطوع بالقضاء صالح له وإلا فلا يجوز صرح به الماوردي وغيره

"ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء" لما مر في بابها "ولا" يجوز "أن يرزق" القاضي "من خاص مال الإمام أو غيره" من الآحاد فلا يجوز له قبوله (¬٢) وفارق نظيره في المؤذن بأن ذلك لا يورث فيه تهمة ولا ميلا; لأن عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه واستشكل عدم جواز ذلك بأن الرافعي رجح في الكلام على الرشوة جوازه وأسقطه النووي ثم ويجاب بأن ما هناك في المحتاج (¬٣) وما هنا في غيره

"وأجرة الكاتب (¬٤) ولو كان القاضي وثمن الورق" الذي يكتب فيه المحاضر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 143 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.