كنكاح وعتق "رجلان ولو في زنا" كالشهادة على الإقرار به
"و" لو كانت الترجمة "عن شاهدين" فيكفي رجلان ولا يشترط أربعة كما في شهادة الفرع على الأصل "ولا يضرهما العمى (¬١) ; لأنهما يفسران اللفظ" وذلك "لا" يستدعي "معاينة" بخلاف الشهادة مع أن القاضي يرى من يترجم الأعمى كلامه ومثلهما في ذلك المسمعان "فإن كان الخصم أصم كفاه" في نقل كلام خصمه أو القاضي إليه "مسمع واحد"; لأنه إخبار محض لكن يشترط فيه الحرية على الأصح كهلال رمضان ولا يسلك به مسلك الروايات ذكره الأصل وكالأصم في ذلك من لا يعرف لغة خصمه أو القاضي.
"فرع للقاضي"، وإن وجد كفايته (¬٢) "أخذ كفايته وكفاية عياله" من نفقتهم "وكسوتهم" وغيرهما "مما يليق" بحالهم "من بيت المال (¬٣) " ليتفرغ للقضاء ولخبر "أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول" رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (¬٤) ولو حذف قوله وكسوتهم كان أولى (¬٥) "إلا أن تعين" للقضاء "ووجد كفاية" له ولعياله فلا يجوز له أخذ شيء; لأنه يؤدي فرضا تعين عليه (¬٦)، وهو واجد للكفاية "ويستحب