"و" أن "يستقبل" القبلة (¬١) ; لأنها أشرف المجالس كما رواه الحاكم وصححه "و" أن "لا يتكئ" بغير عذر "ويكره الحكم في المساجد (¬٢) " أي اتخاذها مجالس له صونا لها عن ارتفاع الأصوات (¬٣) واللغط الواقعين بمجلس الحكم عادة وقد يحتاج لإحضار المجانين والصغار والحيض والكفار وإقامة الحدود فيها أشد كراهة "لا" الحكم "فيما اتفق حال دخوله" لها أي وقت حضوره فيها الصلاة أو غيرها فلا يكره للاتباع رواه البخاري. ولا فيما إذا احتاج إليها لعذر من مطر أو غيره فلا يكره الجلوس فيها للحكم
"فإن جلس" له "فيه" أي في المسجد مع الكراهة أو دونها "منع الخصوم من الخوض فيه" بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما "ووقف غير الخصمين" السابقين لمجلس الحكم "خارجه" عبارة الأصل لم يمكن الخصوم من الاجتماع فيه والمشاتمة ونحوها بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين "ولا يقضي" أي يكره أن يقضي "في حال تغير الخلق (¬٤) بنحو غضب (¬٥) وجوع وامتلاء" أي شبع "مفرطين ومرض مؤلم وخوف مزعج وحزن وفرح شديدين ومدافعة خبث" وغلبة نعاس لخبر الصحيحين "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان" (¬٦) ورواه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 145 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.