Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 148

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الأول: في آداب المتفرقة

ومن بعده من الأئمة كانوا يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات وقضية كلامه أنه إذا لم يكن عنده (¬١) قرطاس ولا أتى به السائل لم يستحب ذلك والظاهر استحبابه وعبارة الأصل لا تنافيه فإنه إنما نفى الوجوب فقط

"ويلزمه أن يحكم بما ثبت" عنده (¬٢) "إن سأل" فيه "فيقول حكمت له بكذا أو نفذت الحكم" به "أو ألزمت خصمه الحق" أو نحوها "ولا يجوز" له الحكم بذلك "قبل أن يسأل" نعم لو كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون، وهو وليه فيظهر الجزم (¬٣) بأنه لا يتوقف على سؤال أحد قاله الأذرعي "ويستحب" إذا أراد الحكم "أن يعلم الخصم بأن الحكم توجه عليه" ليكون أطيب لقلبه وأبعد عن التهمة "وهل يحكم على ميت بإقراره حيا" عملا بالأصل الخالي عن المعارض وللإجماع على صحة الدعوى على الميت أو لا; لأن الميت ليس أهلا للالتزام "وجهان" صحح منهما الأذرعي والزركشي الأول (¬٤) "ولو قال ثبت عندي (¬٥) كذا" بالبينة العادلة "أو صح لم يكن حكما"; لأنه قد يراد به قبول

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 148 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.