Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 147

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الأول: في آداب المتفرقة

يقعد بالباب للإحراز كالحاجب فيما ذكر، وهو من يدخل على القاضي للاستئذان قال الماوردي أما من وظيفته ترتيب الخصوم والإعلام بمنازل الناس أي، وهو المسمى الآن بالنقيب فلا بأس باتخاذه وصرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ باستحبابه (¬١)

"فصل ويشهد القاضي (¬٢) " وجوبا شاهدين "بإقرار" من المدعى عليه "لمن سأل" هـ ذلك "أو بحلف" من المدعي "بعد نكول" من المدعى عليه; لأنه قد ينكر بعد فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه بما سبق لنسيان أو عزل أو غيرهما "أو بحلف مدعى عليه"، وهو السائل في هذه فيجيبه القاضي ليكون الإشهاد حجة له فلا يطالبه خصمه مرة أخرى ولو أقام بينة بما ادعاه وسأل القاضي الإشهاد عليه لزمه أيضا (¬٣) صرح به الأصل

"وإن سأله أحدهما كتب محضر بما جرى" ليحتج به إذا احتاج إليه "وثم" أي وعند القاضي "قرطاس من بيت المال أو أتى به السائل استحب أن يكتب له" ذلك (¬٤) "ولا يجب; لأن الحق يثبت بالشهود لا الكتاب" "ولأن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 147 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.