Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 155

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الأول: في آداب المتفرقة

عن التهمة "ولأنه ﷺ كان يقبلها ويثيب عليها" (¬١) أما إذا زادت على المعتاد فكما لو لم تعهد منه كذا في الأصل وقضيته تحريم الجميع لكن قال الروياني: نقلا عن المذهب (¬٢) إن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا فلا وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم تتميز الزيادة حرم قبول الجميع (¬٣) وإلا فالزائد فقط; لأنها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وجعله الإسنوي (¬٤) القياس فإن زاد في المعنى كأن أهدى من عادته قطنا حريرا فقد قالوا يحرم أيضا (¬٥) لكن هل يبطل في الجميع أم يصح منها بقدر قيمة المعتاد فيه نظر والأوجه الأول قاله الإسنوي والضيافة والهبة كالهدية، وظاهر أن الصدقة كذلك لكن قال السبكي: في الحلبيات (¬٦) للقاضي قبولها (¬٧) ممن ليست له عادة

"وليس له حضور وليمة أحد الخصمين (¬٨) حال الخصومة ولا" حضور "وليمتهما" ولو في غير محل الولاية لخوف الميل "ويجيب غيرهما استحبابا إن عم" المولم "النداء" لها "ولم تقطعه كثرة الولائم عن الحكم" بخلاف ما إذا قطعته عنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 155 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.