فيتركها في حق الجميع
"وله تخصيص إجابة من اعتاد" تخصيصه بها قبل الولاية "ويكره" له "حضور وليمة اتخذت له (¬١) " خاصة "أو للأغنياء ودعي فيهم" بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء، وهو منهم قال الأذرعي وما ذكر من كراهة حضوره لها فيما إذا اتخذت له أخذه الرافعي من التهذيب والذي اقتضاه كلام الجمهور أن ذلك كالهدية، وهو ما أورده الفوراني والإمام الغزالي "ولا يضيف" القاضي "أحد الخصمين فقط" أي دون الآخر لخبر "لا يضيف أحدكم أحد الخصمين إلا أن يكون خصمه معه" (¬٢) رواه البيهقي وضعفه (¬٣) لكن ذكر له متابعا ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم إذ ليس لهم أهلية الإلزام
"وله أن يشفع له و" أن "يزن عنه" ما عليه; لأنه ينفعهما "و" أن "يعود المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو" كانوا "متخاصمين"; لأن ذلك قربة قال في الأصل فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه وفرقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت بأن أظهر الأغراض فيها (¬٤) الثواب لا الإكرام وفي الولائم بالعكس قال الرافعي والنفس لا تكن إليه ولعدم إيضاحه قال القاضي أبو حامد يسوى أو يترك كإجابة الوليمة