"فرع شهادة الزور من أكبر الكبائر"; "لأنه ﷺ جعلها منه"، رواه الشيخان (¬١) "وإنما تثبت" شهادة الزور "بإقراره" أي الشاهد "أو بتيقن" للقاضي منه "بأن شهد على رجل" أنه "زنى في بلد" يوم كذا وقد "رآه القاضي ذلك اليوم في غيره فيعزره بما يراه" من توبيخ وضرب وحبس ونحوها "ويشهره" بأن يأمر بالنداء عليه (¬٢) في سوقه أو قبيلته أو مسجده تحذيرا عنه وتأكيدا للزجر ولا يكفي إقامة البينة بأنه شهد زورا (¬٣) لاحتمال زورها وإنما يتصور إقامتها بالإقرار به
"فصل لا ينفذ قضاؤه لنفسه وفروعه وأصوله ومملوك" لهم (¬٤) "ومكاتب لهم ولا" لشركائهم "فيما لهم فيه شركة" لوجود التهمة (¬٥) ولو قال ومملوك لهم ولو مكاتبا كان أولى قال في المطلب ويظهر أن يكون المنع (¬٦) في قضائه للشريك في صورة يشارك فيها أحد الشريكين الآخر فيما يحصل له كما سيأتي في الشهادات وما
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 157 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.