Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 158

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الأول: في آداب المتفرقة

قاله هو مرادهم "وينفذ" قضاؤه "عليهم" كما تنفذ شهادته عليهم وهذا من زيادته فيما عدا الفروع والأصول وقضية كلامه نفوذ قضائه على نفسه وقد قال الماوردي لو حكم على نفسه أخذنا به وهل هو إقرار أو حكم فيه وجهان (¬١) انتهى والأوجه أنه حكم "لا على بعض لبعض" لما فيه من قضائه لبعضه فأشبه بعضه مع الأجنبي "ويقضي له ولهؤلاء" إذا وقعت له أو لهم خصومة "نائبه"; لأنه حاكم "أو الإمام أو قاض آخر" لانتفاء التهمة

"ولا" يقضي "على عدو (¬٢) " له كالشهادة عليه "وفي" جواز "حكمه بشهادة ابن" له "لم يعدله شاهدان وجهان" أحدهما نعم (¬٣) ; لأن المقصود الخصم لا الشاهد والثاني لا قال ابن الرفعة، وهو الأرجح في البحر وغيره; لأنه يتضمن تعديله فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه "وله استخلافه" أي بعضه; لأنه كنفسه وهل يجوز له تنفيذ حكمه (¬٤) وجهان حكاهما شريح الروياني عن جده قال وقيل يجوز قولا واحدا; لأنه لا تهمة فيه "و" له أن "يحكم ليتيم وصى به إليه (¬٥) "; لأن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم، وإن لم يكن وصيا فلا تهمة وقيل ليس له ذلك كما لا يشهد له قال الزركشي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 158 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.