وهو مقتضى نص الشافعي في المختصر وصرح الجمهور بترجيحه (¬١)
"فصل فيما ينقض من قضائه" أي القاضي "ولنقدم" عليه "قواعد" فنقول "المعتمد" فيما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي "الكتاب والسنة والإجماع والقياس" وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الإجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما
"وليس قول الصحابي إن لم ينتشر" في الصحابة "حجة"; لأنه غير معصوم عن الخطأ فأشبه التابعي ولأن غيره يساويه في أدلة الاجتهاد فلا يكون قوله حجة على غيره "لكن يرجح به أحد القياسين" على الآخر وإذا تقرر أنه ليس بحجة "فاختلاف الصحابة" في شيء "كاختلاف" سائر "المجتهدين" فلا يكون قول واحد منهم حجة نعم إن لم يكن للقياس فيه مجال فهو حجة كما نص عليه الشافعي (¬٢) في اختلاف الحديث فقال: روي عن علي أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا انتهى. وذكر في المحصول أيضا أنه حجة ذكر ذلك الإسنوي
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 159 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.