Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 169

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الثاني: في مستند قضائه

كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف (¬١) إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا.

"ولا يقضي" القاضي "بخلاف علمه (¬٢)، وإن قامت بينة" كأن علم إبراء المدعى عليه مما ادعاه المدعي وأقام به بينة فلا يقضى بها فيه بالإجماع ولا يقضى في هذه بعلمه أيضا كما صرح به الشاشي والماوردي والروياني "فإن قال القاضي" في محل ولايته "حكمت بكذا" أو ثبت عندي كذا أو نحوه "قبل قطعا، وإن كانت التهمة ممكنة" كما أن للقاضي أن يحكم بعلمه وإن كانت التهمة ممكنة "وإذا ذكر" وفي نسخة تذكر "حكما" له "بحجة" لأحد وطلب منه إمضاؤه "وجب عليه إمضاؤه (¬٣) " كما لو طلب منه الحكم به ابتداء "وليس هو" أي ما ذكر من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 169 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.