Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 170

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الثاني: في مستند قضائه

القضاء بالعلم "حكما بعلم" أي يقين "وإنما هو مثل أن يرى القاضي رجلا يقرض رجلا (¬١) مالا أو يقر له به في غير مجلس حكمه" أو فيه قبل الدعوى فيحكم فيه بظنه أشار بذلك إلى ما صرح به الأصل من أن المراد بالعلم الظن المؤكد بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك إذ رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء فقول الإمام إنما يقضي بالعلم فيما يستيقنه لا ما يظنه اختيارا له أو يحمل قوله ما يستيقنه (¬٢) على ما يشمل الظن القوي وما بعده على مجرد الظن أما الإقرار بمجلس حكمه بعد الدعوى فالحكم به لا بالعلم كما علم مما مر أيضا نعم إن أقر عنده سرا فهو حكم بالعلم قاله في الأنوار. والأصل قدم هذه المسألة على مسألة ذكر الحاكم حكمه وهو أنسب لتعلق تلك بقوله "فإن لم يذكره لم يمضه ولو كان بسجل في حفظه" أي حرزه لاحتمال التزوير ومشابهة الخط; ولأن قضاءه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 170 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.