فعله والرجوع إلى العلم هو الأصل في فعل الإنسان; ولهذا يأخذ عند الشك في عدد الركعات بالعلم "وكذا الشاهد" لا يشهد بمضمون خطه، وإن كان الكتاب محفوظا عنده وبعد احتمال التزوير ما لم يتذكره لذلك "بخلاف رواية الحديث (¬١) " فإنها تجوز للشخص اعتمادا على الخط المحفوظ عنده لعمل العلماء به سلفا وخلفا وقد يتساهل في الرواية بخلاف الشهادة; لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف الشهادة; ولأن الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا
"وتجوز الرواية" للشخص "بإجازة أرسلها" إليه "المحدث بخطه إن عرف" هو "خطه" اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة أو في كتابه أو كتب إلي بكذا "ويصح أن يروي عنه بقوله أجزتك مروياتي" أو مسموعاتي أو نحوهما "بل" لو "قال أجزت المسلمين أو من أدرك زماني" أو كل أحد أو نحوه "صح لا" بقوله أجزت "أحد هؤلاء" الثلاثة مثلا مروياتي أو نحوها "أو" أجزتك أحد "هذه الكتب" للجهل بالمجاز له في الأولى وبالمجاز في الثانية "ولا" بقوله أجزت "من سيولد" لي مروياتي مثلا لعدم المجاز له وتصح الإجازة لغير المميز "وتكفي" الرواية "بكتابة ونية جائزة" كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها وقوله "بلا لفظ" إيضاح
"فرع لو وجد" إنسان "بخط مورثه" أن له "دينا على شخص" أو أنه أدى لفلان كذا "وعرف أمانته (¬٢) فله الحلف" على استحقاقه أو أدائه اعتمادا على