"بين يديه فله أن يسكت" حتى يتكلما "وأن يقول ليتكلم المدعي" منكما (¬١) لما فيه من إزالة هيبة القدوم قال في الأصل وأن يقول للمدعي إذا عرفه تكلم قال الزركشي: تبع فيه البغوي وابن شداد قال ابن الرفعة: والذي ذكره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما أنه لا يقول ذلك قال أعني الزركشي وهو مقتضى إطلاق الجمهور; لأنه ميل وكان المصنف تركه لذلك "وهذا" القول صدوره "من الأمين" الواقف على رأسه "أولى ويطالب" جواز المدعى عليه "بجواب الدعوى"، وإن لم يسأله المدعي (¬٢) ; لأن المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل
"فلو أقر" بالمدعى "أو حلف" المدعي اليمين "المردودة" عليه "ثبت" المدعى "بغير حكم (¬٣) بخلاف البينة"; لأن دلالة الإقرار ولو حكما على وجوب الحق جلية إذ الإنسان على نفسه بصيرة والبينة تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الإقرار أن يطلب من القاضي الحكم عليه فيحكم كأن يقول له اخرج من حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك به.
"وإن أنكر سكت" القاضي "أو قال للمدعي ألك بينة" نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 177 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5233)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.