Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 178

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الثالث: في التسوية بين الخصمين

وغيره وقال البلقيني: إن علم علمه بذلك (¬١) فالسكوت أولى، وإن شك فالقول أولى، وإن علم جهله به وجب إعلامه انتهى ولو عبر بالحجة بدل البينة كان أولى لشمولها الشاهد مع اليمين واليمين إذا كانت في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة أو في قذف الزوج زوجته فإن الحق يثبت بلعانه "فإن قال" لي بينة وأقامها فذاك، وإن قال "يحلف" خصمي ولو مع قوله لي بينة "حلف (¬٢) "; لأنه قد لا يحلف ويقر فيستغني المدعي عن إقامة البينة، وإن حلف أقامها وأظهر كذبه فله في طلب تحليفه مع وجود البينة غرض "ثم" بعد حلف خصمه "إن جاء ببينة" بأن جاء بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين كما نقله الزركشي عن صاحب العدة وأقره "سمعت، وإن قال لا بينة لي أصلا (¬٣) " لا حاضرة ولا غائبة أو كل بينة أقيمها فهي باطلة أو كاذبة أو زور; لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف أو تذكر "فلو قال شهودي فسقة" أو عبيد "فجاء بعدول وقد مضت مدة استبراء" أو عتق "قبلت (¬٤) " شهادتهم وإلا فلا

"فرع ويقدم" وجوبا "السابق (¬٥) " لمجلس الحكم إن جاءوا مترتبين وعرف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 178 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.