السابق "والعبرة بالمدعي (¬١) " أي بسبقه لا بسبق المدعى عليه "فإن جهل" السابق "أو استووا" في مجيئهم "أقرع" بينهم (¬٢) وقدم من خرجت قرعته "فإن كثروا" وعسر الإقراع "كتب الرقاع" أي كتب فيها أسماءهم وصبت بين يدي القاضي ليأخذها واحدة واحدة "ويدعي من خرج اسمه" في كل مرة (¬٣) ويستحب أن يرتب ثقة يكتب أسماءهم يوم قضائه ليعرف ترتيبهم ولو قدم الأسبق غيره على نفسه جاز ذكر ذلك في الأصل "ولا يقدم سابق وقارع" أي من خرجت قرعته "إلا بدعوى" واحدة، وإن اتحد المدعى عليه دفعا للضرر عن الباقين (¬٤) فإن كان له دعوى أخرى انتظر فراغهم أو حضر في مجلس آخر
"ويستحب" له عند اجتماع الخصوم عنده "تقديم مسافرين (¬٥) مستوفزين" أي متهيئين للسفر وخائفين من انقطاعهم عن رفقتهم إن تأخروا عن المقيمين لئلا يتضرروا بالتخلف (¬٦) "و" تقديم "نساء" قال في الأصل إن رأى القاضي تقديمهن طلبا لسترهن "ولو" كان المسافرون والنساء "مدعى عليهم" فإنه يستحب تقديمهم كذا بحثه الأصل ومنعه البلقيني وقال بل هو مختص بالمدعين أي كنظيره السابق أول الفرع "بدعاو" أي بدعاويهم "إن كانت خفيفة" بحيث "لا تضر (¬٧) " بالمقيمين في الأولى وبالرجال في الثانية إضرارا بينا "فإن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 179 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5235)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.