Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 182

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود و تزكيتهم

هو عدل لكنه أخطأ في شهادته (¬١) فإنه لا بد من الاستزكاء; لأنه حق لله تعالى; ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم; لأن الحكم بشهادته يتضمن تعديله والتعديل لا يثبت بقول واحد "كقوله" للشاهد "قبل" أداء "الشهادة أنت عدل فيما تشهد به علي" فإنه لا بد فيه من الاستزكاء لذلك فقول الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي إنه تعديل للشاهد رد بأنه لا بد في التعديل من قوله أشهد أنه عدل فكيف يجعل ذلك تعديلا فلو صدقه فيما شهد به حكم بإقراره واستغنى عن البحث عن حال الشاهد "فلو قامت البينة" العادلة عليه "وأقر" وفي نسخة فأقر وعبارة الأصل ثم أقر بما شهدت به عليه "قبل الحكم" عليه "لا بعده فالحكم بالإقرار لا بالشهادة"; لأنه أقوى منها بخلاف ما لو أقر بعده فإن الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة وإن وقع إقراره قبل تسليم المال للمشهود له وما ذكره من أن الحكم بالإقرار فيما قاله هو ما نقله الأصل عن تصحيح الهروي (¬٢) وأقره، وهو يخالف ما قدمته عن الماوردي في باب الزنا من أن الأصح عنده اعتبارا سبقهما

"فصل ينبغي أن يكون له مزكون" وهم المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود "عقلاء" أي وأقر العقول لئلا يخدعوا "بريئون من الشحناء" والعصبية في النسب والمذهب خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق "وأن يخفيهم" لئلا يشتهروا في الناس بالتزكية ولئلا يستمالوا أو يتوقفوا عن جرح من يخاف شره "و" أن يكون له "أصحاب المسائل" الأولى مسائل "وهم رسله إليهم" أي إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا في لفظ الشافعي بالمزكين; لأنهم مسئولون وباحثون "ويكتب" وفي نسخة فيكتب ندبا إذا أراد البحث عن حال الشهود إلى المزكين "اسم الشاهد ويصفه بما يميزه" من كنية وولاء واسم أب وجد وحلية وحرفة ونحوها لئلا يشتبه بغيره "واسم المشهود له و" اسم المشهود "عليه" فقد يكون

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 182 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.