"وكذا قدر المال (¬١) " المشهود به فقد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثير فيكتب "لكل مزك نسخة" بذلك ويرسلها "على يد صاحب مسألة (¬٢) سرا" بأن يخفيها عن غير من أرسلها إليه وغير من أرسله إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية والمشهود عليه في الجرح "فإن عاد إليه الرسل بجرح" من المزكين "توقف" عن الحكم "وكتمه" أي الجرح "وقال" للمدعي "زدني" في الشهود "أو" عادوا إليه "بتعديل دعا مزكيين ليشهدا" عنده به "مشيرين إليه ليأمن" بذلك "الغلط" من شخص إلى آخر فالحكم إنما يكون بقولهم لا بقول أرباب المسائل; لأنهم الأصل وأولئك رسل يشهدون على شهادة فلا تقبل مع حضور الأصل على ما يأتي "و" لكن "من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح والتعديل كفى أن ينهى إليه" أي إلى القاضي "وحده" ذلك فلا يعتبر العدد; لأنه حاكم فالحكم مبني على قوله وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد; لأنه شاهد وما تقرر هو ما
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 183 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.