حاجة إلى بيان سبب التعديل (¬١) ; لأن أسبابه غير منحصرة قال الإسنوي: وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه أنها لا تقبل أصلا حتى تقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقيف عن العمل بها إلى بيان السبب كما ذكره النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة قال الأذرعي: وفي عدم الفرق وقفة للمتأمل وفي اشتراط ذكر ما يعتمده المزكي في الجرح من المعاينة والسماع وجهان أحدهما، وهو الأشهر نعم وثانيهما، وهو الأقيس لا (¬٢)، ذكر ذلك في الأصل وظاهر صنيع المصنف اعتماد الثاني
"فإن شهد بأنه زنا لم يجعل قاذفا (¬٣) "، وإن لم يوافقه غيره لعذره "لأنه مسئول" عن شهادته "والجواب منه فرض كفاية" أو عين وبذلك فارق ما لو شهد دون أربعة بالزنا فإنه يجعل قاذفا; لأنه مندوب إلى الستر فهو مقصر "ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين الآخر (¬٤) " لقيامه بأحد الشطرين فلا يقوم بالآخر "ولا والده و (¬٥) " لا "ولده" كالحكم لهما "وإن جهل مزك زكى" فلو شهد
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 186 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5243)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.