Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 188

  1. كتاب القضاء
  2. في جامع آداب القضاء
  3. الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود و تزكيتهم

كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم وإذا جاء به أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه "فإن امتنعوا من التفصيل (¬١) " ورأى أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور "وعظهم" وحذرهم "فإن أصروا" على شهادتهم ولم يفصلوا "وجب" عليه "القضاء" إذا وجدت شروطه ولا عبرة بما يبقى من ريبة وإنما استحب له ذلك قبل التزكية لا بعدها; لأنه إن اطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث عن حالهم وإلا فإن عرفهم بالعدالة قضى وإلا استزكى قال الأذرعي: وينبغي أن يفرقهم فجأة (¬٢) قبل أن يفهموا عنه ذلك فيحتالوا فيجعل كل واحد بمكان بمفرده كما صنع علي ﵁ "وإن لم يرتب" بهم ولا توهم غلطهم "فلا يفرقهم ولو طلب" منه "الخصم" تفريقهم; لأن فيه غضا منهم

"فصل تقدم بينة الجرح على بينة التعديل (¬٣) "، وإن كانت الثانية أكثر لزيادة علم الجارح "إلا إن شهدت الثانية بتوبته مما جرح به (¬٤) " فتقدم على الأولى; لأن معها حينئذ زيادة علم "ولو عدل" الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى "وطال" بينهما "زمن (¬٥) استبعده القاضي" باجتهاده "طلب تعديله ثانيا"; لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل (¬٦) "ولو عدل في مال قليل فهل يعمل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 188 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.