وقدره ونوعه "ووصفه وقوله إني مطالب بالمال" فلا يكفي الاقتصار على قوله لي عليه كذا كما سيأتي "و" يشترط "أن يكون له" أي للمدعي "بينة (¬١) " أو يعلم القاضي ذلك وإلا فلا فائدة للدعوى على الغائب.
"وينبغي أن يذكر" في دعواه عليه "جحوده"; لأن البينة شرط، وهي لا تقام على مقر فلو قال هو مقر لم تسمع دعواه (¬٢) على ما يأتي "و" لكن "لو لم يذكر جحودا ولا إقرارا سمعت"; لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والبينة تسمع على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته
"فإن ذكر إقراره" وأراد إقامة البينة "ليكتب له" الحاكم به إلى حاكم بلد الغائب "لم تسمع" لما مر (¬٣) "أو ليستوفي له" الحاكم حقه "من مال حاضر (¬٤) " للغائب "سمعت" ووفاه حقه فهذه مستثناة من عدم سماعها فيما لو قال هو مقر واستثنى البلقيني (¬٥) أيضا من لا يقبل إقراره لسفه أو نحوه (¬٦) فلا يمنع قوله، وهو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 191 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5249)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.