ولا يحكم بها كما لو فسق الشاهد أو ارتد قبل الحكم; ولأن شهادتهما مشبهة بالشهادة على الشهادة وشهادة الفرع لا تقبل بعد فسق الأصل (¬١) أو ردته، وهذا التفصيل أجراه المصنف في شرح الإرشاد في غير الفسق والردة مما مر أيضا، وهو خلاف ما في الأصل (¬٢)
"فرع ينبغي" أي يندب "أن يكتب القاضي في الكتاب اسم المحكوم له و" المحكوم "عليه و" أن "يصفهما بما يميزان به" من كنية وولاء واسم أب وجد وحلية وحرفة ونحوها ليسهل التمييز "فإن شهدا على الموصوف (¬٣) " بالصفات المذكورة في الكتاب "فأنكر الاسم والنسب" ولم يكن معروفا بذلك "فالقول قوله بيمينه" أنه ليس الموصوف لموافقته الأصل وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن لم تكن بينة ونكل عن اليمين حلف المدعي واستحق أما إذا شهدا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفى منه "فلو قال" لا أحلف على أني لست الموصوف بل "أحلف" على "أنه لا يلزمني" شيء "لم يقبل" منه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 201 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.