بل يلزمه التعرض لما أنكره (¬١) وقيل يقبل والترجيح من زيادته على الروضة، وهو مقتضى كلام الرافعي في الشرح الكبير وصرح به في الصغير (¬٢) قال ولو اقتصر في الجواب على أنه لا يلزمني شيء كفاه وحلف عليه "فإن قال هو اسمي ولست الخصم فإن لم يوجد هناك مشارك" له في الاسم والصفات "يعاصر المحكوم عليه" الذي قاله غيره المحكوم له (¬٣) "حكم عليه"; لأن الظاهر أنه المحكوم عليه (¬٤).
"فإن وجد"، وهو "ميت" بعد الحكم مطلقا أو قبله "وقد عاصره وقع الإشكال" بخلاف ما إذا لم يعاصره واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته (¬٥) له ونازع البلقيني في اعتبار المعاصرة لاحتمال كون الدين على ميت لم يعاصره بمعاملة مع مورثه مثلا قال، وإنما المدار على إمكان صدور المدعى به مع الميت "أو حاضرا حضر فإن أنكر" الحق (¬٦) "كتب" الحاكم الثاني "إلى الأول" بما وقع من
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 202 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.