بوصف السلم والمصنف كبعضهم توهم أن العين في البابين واحدة فعبر هنا بما عبروا به ثم من اعتبار وصفها بصفات السلم (¬١) "ويكتب" القاضي "بذلك" أي بما جرى عنده من قيام البينة "إلى قاضي بلد العين فإن لم يوجد" ثم "عين أخرى بتلك الصفات" المذكورة "بعث" المكتوب إليه "بالعين إلي القاضي الكاتب ليشهدوا" أي الشهود عنده "على عينها" ويبعثها له "على يد المدعي" لا الخصم لما في بعثه من المشقة.
"ويؤخذ منه كفيل ببدنة (¬٢) " لا بقيمتها احتياطا للمدعى عليه "ويختم على العين" عند تسليمها له "بختم لازم لئلا تبدل" بما لا يستريب الشهود في أنها له "فإن كان" المدعى به "عبدا جعل في عنقه قلادة وختم عليها والختم مستحب والكفيل واجب أو" كان "جارية" لا يحل للمدعي الخلوة بها "فكذلك" الحكم "لكن يبعث بها على يد أمين (¬٣) " في الرفقة لا على يد المدعي "فإن شهدوا بعينها" أي العين المبعوث بها إلى الكاتب عنده "حكم بها للمدعي وسلمها إليه" فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار "وكتب بذلك ليبرأ الكفيل" عبارة الأصل وكتب إبراء الكفيل "وإن لم يشهدوا" بعينها "فعلى المدعي مؤنة الرد (¬٤) " والإحضار لها إلى الخصم لتعديه "وأجرة العين" لمدة الحيلولة (¬٥) "وتسامحوا" أي الأصحاب "في أجرة ما أحضر في البلد" لزمن الإحضار والرد فلم
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 208 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5268)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.