"ويستحب ترتيبها" (¬١) لترتيبه ﷺ فوائت الخندق وخروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم تجب; لأنها عبادات مستقلة (¬٢)، والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كصوم أيام رمضان.
"و" يستحب "تقديمها على حاضرة لم يخف فواتها" لما مر، فإن خاف فواتها وجب تقديمها على الفائتة لئلا تصير الأخرى فائتة وقضيته: أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة (¬٣) جاز تقديمها ويحمل تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ولإفادة ذلك عدل إلى ما قاله تبعا للمحرر، والمنهاج، والتحقيق، والتنبيه عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها (¬٤) "لا" إن خاف "فوات جماعتها" أي الحاضرة فلا يستحب تقديمها "بل يصلي" الفائتة ندبا أولا "منفردا"، أو جماعة; لأن الترتيب مختلف في وجوبه، والقضاء خلف الأداء مختلف في جوازه فاستحب الخروج من الخلاف واعترضه في المهمات بأنه مردود نقلا وبحثا أما النقل، فالنقول متظاهرة على تقديم الحاضرة بالجماعة وأما البحث; فلأنه يؤدي إلى تفويت الجماعة بالكلية ورد بأن ما ذكر قد جزم به القاضي (¬٥) والمتولي وغيرهما وهو الجاري على القاعدة من استحباب الخروج من