الخلاف وهذا كما تؤخر الصلاة عن أول وقتها للاشتغال بالفائتة "وتقطع" وجوبا "فائتة" شرع فيها "لحاضرة ضاق وقتها" لئلا تصير فائتة "لا حاضرة" أي لا يقطعها "لفائتة بل يتمها"، وإن اتسع وقتها، ثم "يصلي الفائتة ويستحب إعادة الحاضرة" بعدها بقيد زاده بقوله "إن اتسع" أي وقتها.
"ولو علم أن فوائته لا تنقص عن عشر ولا تزيد على عشرين لزمه العشرون" ليبرأ يقينا وظاهر أن محله إذا عرف نوعها وإلا فيلزمه مائة كل عشرين من نوع; لأن من فاته صلاة ولم يعرف عينها لزمه الخمس.
"ولو جهل كون" أصل "الصلاة، أو صلاته" التي شرع فيها "أو الوضوء فرضا، أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز" بينهما "لم يصح" ما فعله لتركه معرفة التمييز الواجبة "ونقل عن الغزالي أن من لم يميز" من العامة "فرض الصلاة من سننها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد النفل بالفرض واختاره النووي" بل صححه في مجموعه "ولو اعتقد" عامي، أو غيره "أن جميع أفعالها فرض صحت" (¬١) ; لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر.