Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 210

  1. كتاب القضاء
  2. في القضاء على الغائب
  3. الطرف الرابع: الحكم بالشيء الغائب على غائب

الخصم الغائب عن المجلس في البلد لعدم الحاجة إلى ذلك بخلافه في الغائب عن البلد "وأما العقار فيوصف ويحدد" في الدعوى وتقام عليه البينة بتلك الحدود إذ لا يتيسر إحضاره "وقد تكفي شهرته" عن تحديده "ويحكم به" للمدعي كما مر نظيره في الغائب عن البلد "وكذا العبد" مثلا "المشهور" للناس "لا يحتاج إلى إحضاره" كما مر في العقار "وكذا إن عرفه القاضي" وحكم بعلمه "بناء على جواز حكمه بعلمه فإن كانت" حجته التي يحكم بها "بينة أحضر" لتشاهده البينة بناء على أنها لا تسمع بالصفة وتبع في هذه أصله حيث نقل عن الغزالي أنه يحكم بالعبد الذي يعرفه القاضي بلا إحضار ثم اعترضه بأن هذا بعيد فيما إذا جهل وصفه وقامت به بينة; لأنها لا تسمع بالصفة لكن أجاب عنه ابن الرفعة (¬١) بأن الممنوع (¬٢) إنما هو الشهادة بوصف لا يحصل للقاضي به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت به كما هنا (¬٣) "وما تعسر إحضاره لثقل" فيه "أو إثبات" له "في جدار" أو أرض وضر قلعه "وصفه المدعي" إن أمكن وصفه.

"ثم يأتيه القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه" فإن لم يمكن وصفه حضر القاضي أو نائبه للدعوى على عينه "وكذا إذا عرف الشهود العقار دون الحدود يحضره" هو "أو نائبه" لتقع الشهادة على عينه "فإن وافقت الحدود" ما ذكره المدعي "في الدعوى حكم له" وإلا فلا "وإن أنكر المدعى عليه العين" المدعاة بأن أنكر اشتمال يده عليها "وحلف فله" أي للمدعي "أن يدعي عليه قيمتها فلعلها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 210 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.