بلغت، وإن نكل" عن اليمين "وحلف المدعي أو قامت بينة" حين أنكر (¬١) "ولم يحضر العين حبس" لإحضارها "فإن ادعى التلف" لها "صدق بيمينه (¬٢) "، وإن كان على خلاف قوله الأول "لئلا يخلد عليه الحبس" مع إمكان صدقه "ويسلم القيمة" عنها "فإن غصبه عينا أو أعطاه" إياها "ليبيعها" فطالبه بها "فجحدها ولم يدر أباقية هي" فيطالبه بها "أم لا" فيطالبه بقيمتها في الصورتين أو بثمنها إن باعها في الثانية "فقال" في دعواه عليه بها "ادعى عليه عينا يلزمه ردها (¬٣) إلا إن كانت باقية أو قيمتها إن تلفت أو ثمنها إن باعها (¬٤) سمعت" دعواه وإن كانت مترددة للحاجة وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي (¬٥) الثانية بما إذا أعطاها له ليبيعها بأكثر من قيمتها، وفيه نظر فيما إذا أعطاها له ليبيعها بدون قيمتها.
"فإن" أقر بشيء فذاك، وإن "أنكر حلف" يمينا "أنه لا يلزمه رد العين ولا قيمتها ولا ثمنها فإن نكل" عن اليمين وردها على المدعي "فقيل يحلف كما ادعى" أي على التردد "وقيل يشترط التعيين" في حلفه والأوجه الأول (¬٦)، وهذا ذكره الأصل في أوائل الدعاوى وظاهر أن ما ذكره من الدعوى بالقيمة محله في المتقوم (¬٧) أما المثلي فيدعي فيه بالمثل ويرتب عليه حكمه "ومن أثبت" أي أقام بينة "بعبد موصوف ثم مات العبد فله قيمته بتلك الصفة"
"فرع لو كان الخصم حاضرا والعين غائبة" عن البلد "سمع" القاضي "البينة ولا يحكم" بها كما لو كان الخصم غائبا أيضا "بل يأمره" أي المدعى عليه