Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 215

  1. كتاب القضاء
  2. في القضاء على الغائب
  3. الطرف الخامس: في المحكوم عليه

يعزره بما رأى (¬١) " من ضرب أو حبس أو غيره وله العفو عن تعزيره إن رآه. "فإن اختفى نودي" بإذن القاضي "على بابه" أي باب داره أنه "إن لم يحضر إلى الثلاثة" من الأيام "سمر بابه" أو ختم عليه "فإن لم يحضر" بعد الثلاث "وطلب الخصم تسميره" أو ختمه "أجابه" إليه "إن تقرر عنده أنها داره" ولا يرفع المسمار أو الختم إلا بعد فراغ الحكم ثم محل التسمير أو الختم إذا كان لا يأويها غيره وإلا فلا سبيل إلى ذلك ولا إلى إخراج من فيها فيما يظهر قاله الأذرعي (¬٢) "فإن عرف موضعه بعث" إليه نساء أو صبيانا أو خصيانا قال في الأصل على هذا الترتيب أي فيقدم النساء ثم الصبيان ثم الخصيان "يهجمون" الدار ويفتشون "عليه" قال ابن القاص وغيره: ويبعث معهم عدلين من الرجال فإذا دخلوها وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش قالوا ولا هجوم في الحدود إلا في قاطع الطريق قال الماوردي وإذا تعذر حضوره بعد هذه الأحوال حكم القاضي بالبينة وهل يجعل امتناعه كالنكول في رد اليمين؟ الأشبه نعم (¬٣) لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم عليه بالنكول فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم بنكوله "وإن امتنع" من الحضور "لعذر كخوف ظالم أو حبسه ومرض بعث إليه نائبه" ليحكم بينه وبين خصمه "أو وكل المعذور" من يخاصم عنه.

"ويبعث" إليه القاضي "من يحلفه" إن وجب تحليفه قال في المهمات ويظهر (¬٤) أن هذا في غير معروف النسب أو لم يكن عليه بينة وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه; لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه قال: وقد صرح بذلك البغوي "وأما إن كان" الخصم "خارج البلد، وهو في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 215 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.