Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 218

  1. كتاب القضاء
  2. في القضاء على الغائب
  3. الطرف الخامس: في المحكوم عليه

بينة "على غائب فقدم أو" على "صبي فبلغ (¬١) " عاقلا ولم يحكم بها "لم تعد (¬٢) " أي لم يجب استعادتها بخلاف شهود الأصل إذا حضروا بعد ما شهد شهود الفرع قبل الحكم لا يقضى بشهادتهم; لأنهم بدل ولا حكم للبدل مع وجود الأصل "ومكن" الغائب بعد قدومه والصبي بعد بلوغه عاقلا "من الجرح" للبينة وغيره مما يمنع شهادتها عليه كعداوة "فإن قدم" الغائب (¬٣) "أو بلغ" الصبي (¬٤) عاقلا "وقد حكم" بالبينة "فهو على حجته (¬٥) " في إقامتها بالأداء أو الإبراء وجرح الشهود قال الأذرعي والظاهر (¬٦) أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا "فإن أثبت" أي أقام بينة "بفسق الشاهد أرخ" فسقه بيوم الشهادة أو بما قبله ولم يمض زمن الاستبراء "لأن الفسق يحدث" فلو أطلق احتمل حدوثه بعد الحكم وتعبيره بأرخ أعم من تعبير أصله بأرخ بيوم الشهادة

"فصل المخدرة (¬٧)، وهي من لا تصير متبذلة في الخروج للحاجات" المتكررة كشراء خبز وقطن وبيع غزل بأن لم تخرج أصلا لا لضرورة أو لم تخرج إلا قليلا لحاجة كعزاء وزيارة وحمام "لا تكلف الحضور (¬٨) " إلى مجلس الحكم "كالمريض" قالوا لقوله ﷺ في قصة العسيف "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬٩) فتوكل أو "يبعث"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 218 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.