Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 217

  1. كتاب القضاء
  2. في القضاء على الغائب
  3. الطرف الخامس: في المحكوم عليه

إليها محرما (¬١) " لها "أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق" كما في الحج ونقل الزركشي عن نص الشافعي (¬٢) أنه يكتفى بالمرأة الواحدة وترجيح اشتراط أمن الطريق من زيادة المصنف وبه جزم في الأنوار

"فصل ويستوفي" أي القاضي "لمن أثبت دينا على غائب (¬٣) من ماله" الحاضر أو الغائب في محل ولايته إذا طلبه المدعي "ولا يطالبه" القاضي "بكفيل" وإن احتمل أن يكون للغائب دافع; لأن الحكم قد تم والأصل عدم الدافع "ولا يحكم على الغائب" في عقوبة "لله" تعالى "ويحكم بها للآدمي" كما مر أول الباب أيضا فكتب القاضي بعد حكمه إلى قاضي بلد الغائب ليأخذه بالعقوبة

"فصل يلغو الحكم ببينة" إذا "تخلل بينهما عزل" للحاكم بأن سمع البينة فعزل ثم ولي ثانيا لبطلان السماع بالعزل بل تجب الاستعادة (¬٤) "لا خروج" له "عن محل ولايته" قبل الحكم فلا يلغو حكمه بالسماع الأول بعد عوده إلى محلها لبقاء ولايته وإنما فقد شرط نفوذ الحكم ولهذا لا يحتاج إلى تولية جديدة "وإن سمعت"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 217 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.