Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 233

  1. كتاب القسمة
  2. أنواع القسمة الجائزة
  3. النوع الأول: القسمة بالأجزاء

والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع الخامس وتعين السادس لصاحب السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف وقد ذكر الرافعي هنا طريقة أخرى حذفها في الروضة لطولها ثم القرعة على الوجه السابق لا تختص بقسمة الإجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصا والحصى ونحوها صرح بذلك الأصل

"فصل" تنقض "قسمة الإجبار للغلط" وللحيف بأن ادعاه أحد الشركاء وبينه وأقام به بينة كما سيأتي وهذا كما لو قامت بينة بجور القاضي أو كذب الشهود "ومن ادعاه منهم مجملا" بأن لم يبينه "لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم" الذي نصبه القاضي كما لا يحلف القاضي أنه لم يظلم والشاهد أنه لم يكذب "بل يمسحها" أي العين المشتركة "قاسمان" حاذقان ويعرفان الحال "ويشهدان" وتنقض القسمة قال في الأصل وألحق السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف أنه يستحق ألف ذراع ومسح ما أخذه فإذا هو سبعمائة ذراع انتهى وظاهر أن الشاهد والمرأتين (¬١) والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة وستأتي الأخيرة في كلامه

"وله" إذا ادعاه وبينه ولم يقم حجة "تحليف" بقية "الشركاء"; لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه "ومن نكل" منهم عن اليمين "نقضت" أي القسمة "في حقه" دون حق غيره من الحالفين "إن حلف خصمه" كما لو أقر "وليس عليهم" أي بقيتهم "البينة بصحتها" أي القسمة. وإن قال المدعي إن القاسم لا يحسن القسمة والمساحة والحساب; لأن الظاهر صحتها "وإن اعترف به القاسم لم تنقض" أي القسمة "إن كذبوه" أو سكتوا كما أفاده كلام الأصل "ورد الأجرة" لاعترافه بما يقتضي عدم استحقاقه لها، وإن صدقوه نقضت القسمة (¬٢) "كالقاضي يعترف بالغلط (¬٣) " أو الحيف في الحكم "إن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 233 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.