صدقه الخصم" المحكوم له "رد المال" المحكوم به إلى المحكوم عليه "وإلا" فلا و "غرم القاضي" للمحكوم عليه بدل ما حكم به
"وأما قسمة التراضي" بأن نصب الشريكان قاسما قسم بينهما أو اقتسما بأنفسهما "فإن تراضيا بعد القسمة، وهي قسمة إفراز" وادعى أحدهما غلطا أو حيفا "نقضت إن ثبت الغلط" أو الحيف إذ لا إفراز مع التفاوت وحلف الخصم إن لم يثبت ذلك كما صرح به الأصل "أو" وهي قسمة "بيع فلا (¬١) " تنقض ولا أثر للغلط أو الحيف، وإن تحقق كما لا أثر للغبن بعد البيع والشراء لرضا صاحب الحق بتركه ثم لا يخفى أن كلام المصنف كأصله إنما هو في قسمة المتشابهات فلو قال كأصله بدل، وهي قسمة إفراز وبيع وقلنا إنها قسمة إفراز أو بيع كان أولى مع أنه ماش على أنها بيع على ما يأتي تحريره فكان الأولى أن يقول فإن تراضيا بعد
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 234 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5295)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.