Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 235

  1. كتاب القسمة
  2. أنواع القسمة الجائزة
  3. النوع الأول: القسمة بالأجزاء

القسمة لم تنقض، وإن ثبت الغلط وكأنه أراد بقوله أو بيع (¬١) فلا بيان حكم ذلك في النوعين الآتيين وعليه فكان ينبغي تأخير هذا الفصل عن الأنواع الثلاثة

"فصل" لو "ظهر" أي حدث برد بعيب أو بترد في بئر حفرت عدوانا أو نحوه "بعد القسمة" للتركة بين الورثة "دين، وهي إفراز بيعت الأنصباء في الدين إن لم يوفوا" الدين فالقسمة باطلة، وإن وفوه فصحيحة كما جزم به البغوي وغيره ونقله الإمام عن العراقيين "أو"، وهي "بيع بطلت" وبيعت الأنصباء إن لم يوفوا الدين وإلا صحت; لأنها كانت جائزة لهم ظاهرا (¬٢) و يأتي في عبارته ما قدمته قبيل الفصل فعلى كون كلامه في المتشابهات لو قال ظهر بعد القسمة دين بطلت إن لم يوفوا السلم من ذلك ولكان أوضح وأخصر (¬٣)

"وإن استحق" بعد القسمة "بعض مشاع" من المقسوم كثلث "بطلت" في الجميع لعدم حصول مقصود القسمة، وهو التمييز ولظهور انفراد بعض الشركاء بالقسمة "ومقتضى ما في الأصل" أي الروضة "الصحة" ما ذكره من البطلان تبع فيه الإسنوي (¬٤)، وهو جار على طريقته في أن العقد إذا جمع بين حلال وحرام لا يصح لرجوع الشافعي إليه آخرا كما مر بيانه في باب تفريق الصفقة، وأما ما ذكره من أن مقتضى كلام الروضة الصحة فوهم بل الذي فيها أنها تبطل في المستحق وفي الباقي طريقان أصحهما قولان بلا ترجيح وفاته بيان الراجح مما ذكره الرافعي في شرحيه والمحرر وتبعه هو في المنهاج من أن في الباقي قولي تفريق الصفقة فيكون الأظهر صحة القسمة فيه (¬٥) وثبوت الخيار "أو" بعض "معين واستويا" أي الشريكان "فيه صحت" في الباقي; لأن كلا منهما وصل إلى حقه "وإلا" أي، وإن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 235 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.