وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا ولما كان انتفاء المانع (¬١) معتبرا كالشرط أدخله المصنف تبعا للأصل فيه فقال "وهي" أي شروطها ما عدا تمييز فرائضها من سننها على ما مر "ثمانية" الأول، والثاني "الاستقبال، والوقت" وتقدما.
"و" الثالث "طهارة الحدث" (¬٢) الأصغر، والأكبر "فتبطل" الصلاة "بغير" أي بحدث غير الحدث "الدائم وإن سبقه" لخبر مسلم "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬٣) وخبر "إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته" (¬٤) رواه الترمذي وحسنه وقوله "بلا اختيار" لا حاجة إليه بعد قوله وإن سبقه ولو قال ولو بلا اختيار بأن سبقه كان أولى وأوفق بعبارة الأصل أما الحدث الدائم فلا يضر على تفصيل مر في الحيض "كمن تنجس ثوبه، أو تخرق خفه، أو أبعدت الريح ثوبه" وهو في الصلاة فإنها تبطل بذلك، وإن حصل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 483 (SanadKitab #30130, hlm. urut 530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.