شهادته لأحد الشريكين"، وإن لم يطلب أجرة وظاهر أن محله (¬١) إذا ذكر فعله "ولو" تقاسما ثم "تنازعا" في بيت أو قطعة من الأرض "وقال كل منهما هذا" من نصيبي "ولا بينة" لهما أو لكل منهما بينة "تحالفا وفسخت" أي القسمة كالمتبايعين "قال الشيخ أبو حامد" فإن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه "حلف ذو اليد"; لأن الآخر اعترف له بها وادعى أنه غصبه منه "ولمن اطلع" منهما "على عيب في نصيبه أن يفسخ" القسمة كالبيع "ولا تصح قسمة الديون" المشتركة "في الذمم"; لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة وكلاهما ممتنع وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 246
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 246 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5309)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.