المحصن في خلوة (¬١) بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد (¬٢) لانتفاء المفسدة أما قذف الرجل زوجته إذا أتت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل هو واجب
"وشهادة الزور" لأنه ﷺ عدها في خبر من الكبائر (¬٣) وفي خبر من أكبر الكبائر (¬٤) رواهما الشيخان
"وغصب المال (¬٥) " لخبر مسلم "من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله تعالى إياه يوم القيامة من سبع أرضين (¬٦) " وقيده جماعة بما يبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة وخرج بغصب المال غصب غيره كغصب كلب فصغيرة.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 250 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5315)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.