"والفرار من الزحف" لأنه ﷺ عده من السبع الموبقات (¬١) أي المهلكات رواه الشيخان (¬٢) نعم يجب إذا زاد العدو على مثليه وعلم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو لانتفاء إعزاز الدين بثبوته
"وأكل الربا" لآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا﴾ [البقرة: ٢٧٨] ولأنه ﷺ عده من السبع الموبقات في الخبر السابق "و" أكل "مال اليتيم" قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ [النساء: ١٠] الآية وقد عده ﷺ من السبع الموبقات في الخبر السابق
"وعقوق الوالدين" لأنه ﷺ عده في خبر من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان وأما خبرهما "الخالة بمنزلة الأم (¬٣) " وخبر البخاري "عم الرجل صنو أبيه (¬٤) " فلا بد لأن على أنهما كالوالدين في العقوق
"والكذب على رسول الله ﷺ عمدا" الخبر "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (¬٥) " رواه الشيخان أما الكذب على غيره فصغيرة
"وكتمان الشهادة بلا عذر" قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] بخلافه بعذر "والإفطار في رمضان عدوانا" لأن صومه من أركان الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين بخلاف الإفطار فيه بعذر
"واليمين الفاجرة" لخبر الصحيحين "من حلف على مال امرئ مسلم بغير