فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره (¬١) " إلى آخره
"وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة" عليهما لآية ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ﴾ [المائدة: ٧٨] وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة (¬٢)
"والسحر" لأنه ﷺ عده من السبع الموبقات في الخبر السابق "ونسيان القرآن (¬٣) " لخبر الترمذي "عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها" (¬٤) قال في الروضة لكن في إسناده ضعف وتكلم فيه الترمذي "وإحراق حيوان" إذ لا يعذب بالنار إلا خالقها "وامتناعها" أي المرأة "من زوجها بلا سبب" لخبر الصحيحين "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (¬٥) "
"واليأس من رحمة الله" قال الله ﷿: ﴿إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] "وأمن مكره" تعالى بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو قال تعالى: ﴿فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩] "والظهار" قال تعالى فيه: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً﴾ [المجادلة: ٢] أي حيث شبهوا الزوجة بالأم في التحريم "وأكل لحم