Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 266

  1. كتاب الشهادات
  2. في أهلية الشهادة و شرط الشاهد
  3. شرط العدالة

وهتك به ستر المهجو.

"وفي التعريض به تردد" في رد الشهادة به جزم في الشرح الصغير بأنها ترد به (¬١) بل رجحه الأصل حيث قال ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالتصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجوا انتهى

ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لكافر (¬٢) أي غير معصوم جاز كما صرح به الروياني وغيره (¬٣) لأنه ﷺ أمر حسانا بهجاء الكفار ومن هنا صرح الشيخ أبو حامد بأنه مندوب ومثله في جواز الهجو المبتدع كما ذكره الغزالي في الإحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي (¬٤) وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد من الخير ولاعنه لا يتحقق بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو.

"والتشبيب بمعينة" وهو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها "ووصف" أي أو وصف "أعضائها الباطنة (¬٥) ولو كانت زوجته مسقط للمروءة" فترد شهادته بل ذلك محرم في حق غير الزوجة والأمة كما اقتضاه كلام الأصل للإيذاء والإشهار بما لا يليق وهتك الستر ثم ما ذكره كالروضة في حق زوجته وأمته إنما ذكره الرافعي بحثا (¬٦) وقد نص في الأم على خلافه فقال ومن شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته لأنه يمكن أن يشبب بامرأته وجاريته ونقل في البحر عدم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 266 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.