Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 272

  1. كتاب الشهادات
  2. في أهلية الشهادة و شرط الشاهد
  3. الشرط الخامس: المروءة

وإن لم تكن حرفة آبائهم "كحجام وكناس ودباغ وكذا من يباشر النجاسة إن حافظوا على الصلوات في أوقاتها في ثياب طاهرة وحارس وحمامي وإسكاف وقصاب وحائك" وذلك لأنها حرف مباحة والناس محتاجون إليها ولو رددنا شهادة أربابها لم نأمن أن يتركوها فيعم الضرر بخلاف من لا يليق به "وليس الصباغ والصائغ منهم" قضيته قبول شهادتهما وإن لم تلق بهما حرفتها وقضية كلام الأصل أنهما كالمذكورين لكنهما أولى بالقبول "ومن أكثر من أهل الصنائع" المذكورة وغيرها "الكذب وخلف الوعد (¬١) ردت شهادته"

"تنبيه" التوبة مما يخل بالمروءة سنة كما في المعاصي ذكره في التنبيه (¬٢)

"فرع المداومة على ترك السنن (¬٣) الراتبة وتسبيحات الصلاة تقدح في الشهادة" لتهاون مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات قال الأذرعي ويشبه أن يكون (¬٤) محله في الحاضر أما من يديم السفر كالملاح والمكارى وبعض التجار فلا "وكذا" يقدح فيها مداومة "منادمة مستحل النبيذ مع السفهاء و" كذا "كثرة شربه" إياه "معهم" لإخلال ذلك بالمروءة والتصريح بالثانية من زيادته "لا" كثرة "السؤال للحاجة وإن طاف" مكثره "بالأبواب" فلا يقدح في شهادته إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة له حينئذ "إلا إن أكثر الكذب في دعوى الحاجة أو أخذ ما لا يحل له" أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلا اعتبر التكرر كما مر نظيره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 272 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.