كل منهم لمن قام هو مقامه لاقتضاء شهادته سلطنة التصرف فيما شهد به ومسألة الوكيل مرت مع زيادة في الباب الثاني من الوكالة وذكر الولي من زيادته
"و" ترد شهادة "ضامن شهد ببراءة من ضمن عنه (¬١) " أي مما ضمنه فيه لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه "و" شهادة "شريك يشهد لشريكه فيما هو شريك فيه (¬٢) بأن قال هذه الدار" مثلا "بيننا" فلو قال هذه الدار لزيد ولي قال الزركشي فالظاهر أخذا من التصوير المذكور الصحة في نصيب زيد دون نصيبه كما لو شهد لفرعه وأجنبي وما بحثه يأتي في مسألة التصوير أيضا فالمتجه حمل ذلك كله (¬٣) على ما يأتي عن المطلب.
"فإن شهد بنصيب شريكه وحده قبلت" إذ لا تهمة واستشكله في المطلب بأن الشركة قد تكون من وارث ونحوه ولم يتصل بها قبض فلأحد الشريكين مشاركة الآخر فيما يقبضه فلا تسمع شهادته له وقد أطلق الأصحاب أن الشهادة للشريك غير مقبولة والأحسن أن يقال إن كان ما شهد به لشريكه يستلزم حصول شيء له فيه لم تسمع شهادته وعليه ينزل إطلاق الأصحاب وإلا سمعت وعليه ينزل كلام الرافعي ومن تبعه
"ولا" تقبل شهادته له "ببيع شقص" من عقار مشترك بينهما أو للمشتري بشرائه و "له فيه شفعة" لأنها تتضمن إثبات الشفعة لنفسه ومثله شهادته بالشراء صرح بها الأصل ويمكن إدخالها في كلام المصنف "لا" شهادته بذلك "بعد العفو" عنها لإسقاط حقه منها قبل شهادته "ولا فيما لا ينقسم" إذ لا شفعة فيه فلا تهمة ولم ينظروا إلى تهمة الخلاص من سوء المشاركة "وترد شهادة وارث بجرح