مورثه (¬١) " عندها "قبل الاندمال" وإن اندمل بعدها للتهمة فإنه لو مات أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسه ودخل في كونه مورثا له عند شهادته ما لو شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته.
وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أو لا فلا يحكم بها وخرج بقبل الاندمال المزيد على الأصل هنا شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبدا ثم أعتقه سيده بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لأرشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المعنى المقتضي للرد "لا" شهادته "بمال له" أي لمورثه وليس بعضا له فتقبل "ولو وهو مريض (¬٢) أو مجروح" ولو قبل الاندمال وفارق شهادته بالجرح بأن الجرح سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال "ولا تقبل شهادة الوديع والمرتهن بهما" أي الوديعة والمرهون "للمودع والراهن" لأن كلا منهما يستديم اليد لنفسه "وتقبل" شهادته بهما "لغيرهما" لانتفاء التهمة
"ولا" تقبل "شهادة غاصب" على المغصوب منه "بالمغصوب لأجنبي" لفسقه ولتهمته بدفع الضمان ومؤنة الرد عنه "فإن شهد" له به "بعد التوبة والرد" له إلى مستحقه لا بعد "التلف" له "قبلت شهادته" لانتفاء التهمة بخلاف ما بعد التلف لأنه يدفع الضمان عن نفسه وظاهر أن المردود بعد أن جنى في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فيما ذكر والتصريح ببعد التوبة من زيادته "ولا" شهادة