"مشتر شراء فاسدا بعد القبض" للمبيع "بالملك" فيه "لغير خصمه" أي لغير البائع "إلا بعد الرد" له لما ذكر والتصريح بالاستثناء من زيادته "ولا شهادة مشتر" شراء صحيحا "لبائع" بالمبيع "إن" فسخ البيع كأن "رد" عليه "بعيب أو إقالة" أو خيار "لاستبقائه الغلة" لنفسه إن كان المدعي يدعي الملك من تاريخ متقدم على البيع كما ذكره الأصل.
"ولو أثبت رجل" أي أقام بينة "بإخوة ميت له دين" على شخص "فشهد المديون بابن للميت لم تقبل" شهادته لأنه ينقل ما عليه للأخ إلى من شهد له بالبنوة بخلاف ما لو تقدمت شهادته "ولا تقبل شهادته" أي الوارث أو الموصى له "بموت مورثه ومن أوصى له (¬١) " قال الأذرعي لم لا يقال (¬٢) تقبل شهادتهما في حق غيرهما دون حقهما لقصر التهمة عليهما دون غيرهما "وتقبل شهادة المديون بموت الغريم" وهو الدائن لأنه لا ينتفع بها ولا ينظر هنا إلى نقل الحق من شخص إلى آخر لأن الوارث خليفة المورث وكأنه هو "لا" شهادة "العاقلة" ولو فقراء (¬٣) "والغرماء بجرح من شهد بقتل خطأ" أو شبه عمد على من تحمل عنه العاقلة "ودين" أي وبجرح من شهد بدين آخر "على المفلس (¬٤) " المحجور عليه فلا تقبل تهمة دفع ضرر تحمل العاقلة ومزاحمة الغرماء أما شهادة العاقلة بفسق على من شهد بقتل عمدا وبإقرار بقتل ولو خطأ فمقبولة لانتفاء تحملهم العقل كما مر في باب الشهادة على الدم وألحقوا بذلك شهادة الوكيل والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم "فإن شهد" شخص "بوصية لم يشهد له بوصية (¬٥) أيضا.